فصل: طلقها وأمرها بالخروج فلم تخرج فقال لها أنا قلت لك إنك مطلقة ثم قال لها مرة ثالثة لما حضر الضابط إنني طلقتها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.طلقها ثلاث مرات وترغب في العودة إليه:

الفتوى رقم (768)
س: إن زوجها طلقها طلقتين، ورجع عليها بعقد ومهر جديدين، ثم طلقها الثالثة مقابل تنازلها عن بقية مهرها وشيء آخر، وترغب العودة إلى زوجها فما الحكم؟ علما بأن ما حصل منه من الطلقتين ثم الطلقة الثالثة ثابت في صك محكمة الحقو المرفق بالسؤال.
ج: حيث ثبت أن زوج (ع. ح) طلقها ثلاثا على ما ذكر في سؤالها وفي الصك المرفق، فلا تحل لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، فإذا فارقها الثاني بموت أو طلاق حلت لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وذكر أنه ينوي بالطلقة الثانية والثالثة تأكيد الأولى:

الفتوى رقم (757)
س: طلق زوجته بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق)، وذكر أنه ينوي بالطلقة الثانية والثالثة تأكيد الأولى، وذلك في 26/ 4/ 1394هـ، وفي 4/ 5/ 1394هـ راجعها بشهادة شاهدين، ويسأل عن صحة رجوعه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلق زوجته بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق) وأنه ينوي بتكراره التوكيد، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث، ولم يكن على عوض، فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته منه ما دامت في العدة، وإن كانت على عوض أو خرجت من العدة دون مراجعة، ولم تكن ثالث طلاق صدر منه- فله الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه، وأما إذا كانت آخر ثلاث تطليقات فلا يجوز له الرجوع عليها حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.قال لزوجته: إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك:

الفتوى رقم (789)
س: قال لزوجته: (إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك) وذكر أنه لم يعلم أنها خرجت بعد ذلك بدون إذنه، وأنه في يوم الجمعة قالت له زوجته: سبق وأن قلت إذا خرجت بدون إذنك معاد أنا بذمتك، فقال لها: تبين طلاقك؟ قالت: نعم، فقال: تراك مطلقة. ويسأل: هل له رجوع عليها والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه لم يعلم أنها خرجت بعد قوله لها: إذا خرجت بدون إذني فهو طلاقك، وأنها لم تخبره بأنها خرجت بعد ذلك بدون إذنه، فلا يعتبر حانثا في يمينه، حيث إنه قال لها: حينما طلبت منه طلاقها تراك مطلقة، فإذا لم يكن طلاقه هذا على عوض، ولم يكن آخر ثلاث تطليقات- فيعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، أما إن كان على عوض، أو كان طلاقا رجعيا، إلا أن مطلقته خرجت من العدة قبل مراجعته، فيجوز له الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين، برضاها مع استكمال أركان النكاح وشروطه، أما إن كان طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات حيث سبقه طلقتان- فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.قال لها: تراك طالق حارمة علي وتحلين لغيري:

الفتوى رقم (912)
س: إنه طلق زوجته في شهر شعبان بقوله لها: (تراك طالق وفي رقبة الشيطان عالق حارمة علي وحالة لغيري) وبعد خمسة عشر يوما من طلاقي راجعتها، وذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن طلاقه على عوض، ويسأل عن صحة رجوعه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق زوجته بقوله لها: (تراك طالق حارمة علي وحالة لغيري) فهذا يعتبر طلقة واحدة، وحيث ذكر أنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن طلاقه على عوض- فإذا كان الأمر كما ذكره، فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن ثبتت مراجعته وكانت قبل خروجها من العدة فرجوعه صحيح، وتبقى معه بطلقتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.طلقها وأمرها بالخروج فلم تخرج فقال لها أنا قلت لك إنك مطلقة ثم قال لها مرة ثالثة لما حضر الضابط إنني طلقتها:

الفتوى رقم (926)
س: كنت متزوجا بامرأة تدعى (س. م. أ) وسافرت إلى الخارج وتزوجت من ابنة عمة زوجتي المتوفاة، ولما عدت إلى دار زوجتي المذكورة أخبرتها وحصل بيننا اتفاق، وفي يوم ما دخلت منزلي فوجدت معها أمها وأخاها، وحصلت بيني وبينها مشادة كلامية، فقلت لها: اطلعي من الدار، فامتنعت، فقلت لها: (أنت طالق)، وخرجت أنا، وبعد ثلاث ساعات تقريبا عدت إلى الدار فوجدتها فيها، فقلت لها: (أنا قلت لك: إنك مطلقة) وقصدي طلقة واحدة، لماذا لم تخرجي، فلم تخرج، فذهبت إلى الإمارة والشرطة فحضر معي ضابط وعمدة المحلة وصاحب العمارة، فقلت لهم: إنني طلقتها ولم تخرج وأريد إخراجها خشية أن يحدث بيننا شيء لا تحمد عقباه، وقد مضى على ذلك ما يقارب ثلاث سنوات، والآن كل منا يرغب العودة إلى الآخر من أجل الأولاد، فأفتونا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل أولا من أنه طلق زوجته طلقة واحدة، وأنه لما وجدها لم تخرج من بيته قال لها.
ثانيا: (أنا قلت لك: إنك مطلقة)، ثم قال لها ثالثا عندما حضر الضابط لإخراجها: (إني طلقتها)- فما حصل منه يعتبر طلقة واحدة؛ لأن تكرار الطلاق على الوجه المذكور يعتبر إخبارا عن الطلاق الأول، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فله أن يعود إليها بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع